رد: بالصور: قتل أفعى أناكوندا ضخمة عمرها عشرات السنوات .. مصدر أول :
فى صحيح البخارى حبيبتى
وهوأول الكتب الستة الصحاح وأتفق علماء الأمة أنه أصح الكتب بعد كتاب الله
باب خَمْسٌ مِنْ الدَّوَابِّ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ
الحديث:
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَارٍ فَنَزَلَتْ وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا فَإِنَّا لَنَتَلَقَّاهَا مِنْ فِيهِ إِذْ خَرَجَتْ حَيَّةٌ مِنْ جُحْرِهَا فَابْتَدَرْنَاهَا لِنَقْتُلَهَا فَسَبَقَتْنَا فَدَخَلَتْ جُحْرَهَا فَقَال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وُقِيَتْ شَرَّكُمْ كَمَا وُقِيتُمْ شَرَّهَا وَعَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ قَالَ وَإِنَّا لَنَتَلَقَّاهَا مِنْ فِيهِ رَطْبَةً وَتَابَعَهُ أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مُغِيرَةَ وَقَالَ حَفْصٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَسُلَيْمَانُ بْنُ قَرْمٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
الشرح:
وقوله "وقيت شركم ووقيتم شرها " أي قتلكم إياها هو شر بالنسبة إليها وإن كان خيرا بالنسبة إليهم، وفيه جواز قتل الحية في الحرم، وجواز قتلها في جحرها، والجحر بضم الجيم وسكون المهملة معروف
بالرغم من النهى فى نفس الباب عن قتل النمل مصدر أخر :
قتل الحية والعقرب في الصلاة
وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- اقتلوا الأسودين في الصلاة؛ الحية والعقرب أخرجه الأربعة، وصححه ابن حبان .
فالبخاري -رحمه الله- انتقى من أخباره ما سمعه مما رواه البصريون عنه، فرحمه الله ما أوسع اطلاعه ومعرفته بالعلل! وهذا الحديث فيه: اقتلوا الأسودين؛ الحية والعقرب وفيه دلالة على أن مثل هذا العمل لا بأس به؛ بل هو مطلوب قتل الأسودين، باب التغليب: الحية والعقرب.
جاء في بعض الروايات تقييد الضربات؛ لكن الصواب أنه يقتلها، ولو كثرت الضربات لعظيم خطرها وإيذائها، وهو مما استثني في هذا الموضع، وفي هذا شاهد لما سبق من الحركة المطلوبة في الصلاة، فيتقدم في صلاته وهو ساكت لا يتكلم فيقتلها، وهو الحديث ظاهر أنه حتى ولو كانت بعيدة عنه، ولو كان يأمن شرها ما دام رآها في الصلاة ظاهر عام الحديث، ومما يظهر من هذا الحديث أيضًا ربما كان شاهدًا للقاعدة التي ذكرها الأصوليون التي سبق ذكرها، وهي العام في الأشخاص أنه عام في الأحوال والأمكنة والأزمنة والبقاع.
والرسول -عليه الصلاة والسلام- أمر بقتل الحيات على سبيل العموم في الصحيحين اقتلوا الحيات، واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر، فإنهما يلتمسان البصر، ويسقطان الحبل ومن حديث ابن عباس، وأبي هريرة، وابن مسعود أنه -عليه الصلاة والسلام- قال: اقتلوا الحيات، ومن خاف ثأرهن فليس منا وفي لفظ ما سالمنهن منذ حاربنهن .
فأمر بقتلهن على سبيل الوجوب، وجاء هذا الخبر في النص على قتلهن في الصلاة في إشارة إلى القاعدة يدل على أن العام في الشخص عام في الأحوال، أمر بالقتل في حال الصلاة، وهذا يمكن أن يؤيد ما اختاره تقي الدين -رحمه الله- في إجابة المؤذن، وأنه عام في الأحوال، فهذا الحديث ربما يستدل به لهذه القاعدة التي ذكرها أهل العلم، والله أعلم.
موقع جامع شيخ الإسلام ابن تيمية مصدر تالت :السؤال: سمعت قولاً جاء فيه "من قتل حية فكأنما قتل رجلا مشركا قد حل دمه" هل هذا حديث صحيح أم لا. وإن كان صحيحاً فما وجه الحكمة في ذلك؟
** حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد وأبويعلي والبزار عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "من قتل حية فكأنما قتل رجلا مشركا. قد حل دمه" وإذا كان الرجل المشرك لا يؤمن غدره بالنسبة للمسلم. فقد أحل الإسلام دمه. لما أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم انه قال: "أمرت أن أقاتل الناس. حتي يشهدوا أن لا إله إلا الله. وأني رسول الله. فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم. إلا بحقها وحسابهم علي الله" فكذلك الحية لا يؤمن من غدرها. وما تلحقه من ضرر بالغ بالإنسان قد يؤدي بحياته لما رواه أحمد وأصحاب السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه: ان النبي صلي الله عليه وسلم قال: "اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب" وأطلق عليهما لفظ الأسودين من باب التغليب.
وإن كان لا يسمي في الأصل بالأسود إلا الحية. ويقال: إن الحكمة في قتل الحية لأنها تظاهرت واشتركت مع إبليس لعنه الله في إلحاق الضرر بآدم عليه السلام. عن طريق الوسوسة بالأكل من الشجرة التي نهي عن الأكل منها مما كان سببا في هبوطه إلي الأرض. فالعداوة بينهما وبين آدم قديمة ومتأصلة. فليس لها حرمة.
المصدر: مجلة "عقيدتي" . أتمنى أكون أفدتك حبيبتى
منقدرش نقول الأسود أكثر فتكا بالمطلق
لأن الأسود لها مكان محدد متواجدة فيه وظاهرة للعيان
أما الحيات والعقارب فتدخل البيوت بدون علم الأنسان والغدر هو صفتها
وحتى لو مش مقتنعة انتى بالمنطق ده
فالاسلام لما يأمرنا بأمر ما لنا الا نقول سمعنا وأطعنا
والحكمة من الأمر يعلمها الله ورسوله
وشكرا لكى لأهتمامك وحرصك على المعرفة |